المادة 12-
من نظام محاكمة الوزراء
نصُّ المادة 12- من نظام محاكمة الوزراء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في حالة الاتهام يامر رئيس مجلس الوزراء بابلاغ المتهم بصورة من قرار الاحالة الى المحاكمة، ويجري تبليغ المتهم وفقا لما هو وارد في المادة (20) من هذا النظام.