لا يجوز ان يكون الشخص عضوا في مجلس ادارة اكثر من بنك واحد. ولا يجوز الا بموافقة كتابية سابقة من المؤسسة ان يختار عضوا في مجلس ادارة اي بنك او ان يتولى وظيفة مدير فيه: ا - من كان يشغل مثل هذا المركز او الوظيفة في منشاة مصرفية صفيت - ولو تمت التصفية قبل تاريخ نفاذ هذا النظام - ولا تصدر موافقة المؤسسة الا اذا تبين عدم مسئولية هذا الشخص عن هذه التصفية. ب - من عزل من مثل هذا المركز او الوظيفة في مؤسسة مصرفية، ولو كان العزل سابقا على تاريخ نفاذ هذا النظام. ويجب ان تبنى موافقة المؤسسة في هذه الحالة على اسباب مقبولة. ويعتبر مستقيلا كل عضو مجلس ادارة بنك او مدير له حكم بشهر افلاسه او حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف.