1- يحظر على شركة التمويل ما ياتي: ا- ان تقدم اي تمويل دون ضمان، واستثناء من ذلك تحدد اللائحة قواعد التمويل دون ضمان. ب- ان تمول او تمنح تسهيلات بضمان اسهمها. ج- ان تمول او تمنح تسهيلات لمنشاة او لشركة - عدا الشركة المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية – اذا كان احد اعضاء مجلس ادارة شركة التمويل او احد مراقبي حساباتها الخارجيين شريكا في المنشاة، او الشركة الحاصلة على التمويل، او مديرا لها. د- ان تمول او تمنح تسهيلات للاشخاص او المنشات، اذا كان احد اعضاء مجلس ادارة شركة التمويل او احد مديريها او احد اعضاء مجلس مديريها او من في حكمهم -بحسب الاحوال- او احد مراقبي حساباتها الخارجيين، كفيلا للحصول على التمويل او التسهيلات. ه- ان تمول او تمنح تسهيلات لاي عضو من اعضاء مجلس ادارتها، او احد مديريها، او ازواجهم، او احد اقربائهم الى الدرجة (الثانية)، الا وفقا للضمانات التي تحددها اللائحة. و- ان تمول او تمنح تسهيلات، او تضمن اي التزام مالي لاحد منسوبيها بما يزيد على رواتبه للمدة التي تحددها اللائحة. ز- ان تتملك اسهما في شركة تمويل اخرى الا بعد موافقة البنك المركزي. ح- ان تمول او تمنح تسهيلات لشركة او منشاة تتملك فيها شركة التمويل بشكل مباشر او غير مباشر- نسبة تتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة. ط- ان تمول او تمنح تسهيلات لشركة او منشاة تتملك في شركة التمويل بشكل مباشر او غير مباشر- نسبة تتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة. 2- دون اخلال بالحق العام والخاص اللذين تقررهما الانظمة, يعد كل عضو مجلس ادارة شركة التمويل وكل مدير شركة التمويل وكل عضو مجلس مديريها او من في حكمهم -بحسب الاحوال- وكل مراقب حسابات خارجي لشركة التمويل، ممن حصل على التمويل بما يخالف اي حكم من الاحكام الواردة في الفقرات (1/ب) او (1/ج) او (1/د) من هذه المادة, معزولا وفقا لما تحدده اللائحة.