1 - تكون بقرار من الوزير لجنة او اكثر لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة، على ان يكون من بينهم مستشار نظامي؛ تتولى النظر في المخالفات الاخرى الناشئة من تطبيق النظام، وايقاع واحدة او اكثر من العقوبات الاتية: ا - اللوم. ب - الانذار. ج - ايقاف الاعتماد المهني مدة لا تزيد على ستة اشهر. د - غرامة مالية لا تزيد على (100.000) مائة الف ريال. ه - شطب الاعتماد المهني. و - الغاء الترخيص. 2 - تصدر قرارات اللجنة باغلبية اعضائها، على ان تكون مسببة، وتعتمد بقرار من الوزير، ولمن صدر ضده قرار الحق في التظلم منه امام ديوان المظالم وفقا لنظامه. 3 - اذا اقترنت المخالفة -التي تختص اللجنة بنظرها وفقا للفقرة (1) من هذه المادة- بمخالفة اخرى تختص بنظرها المحكمة وفقا للمادة (الحادية عشرة) من النظام؛ فعلى اللجنة احالة المخالفة الى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق والادعاء فيها، وعلى المحكمة المختصة النظر في المخالفة، وتطبيق العقوبات الواردة في النظام.