المادة الثانية عشرة
من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - تصدر مديرية الامن العام ترخيصا مستقلا لكل سيارة، على ان تكون جميع السيارات المخصصة لهذا النشاط سواء المستوردة منها، او المصنعة محليا، مصفحة ومطابقة للمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام. 2 - يحظر استيراد السيارات المصفحة المخصصة لهذا النشاط او تصنيعها او بيعها الا بعد موافقة من مديرية الامن العام.