المادة الثانية عشرة
من نظام مطاحن إنتاج الدقيق
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام مطاحن إنتاج الدقيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال باختصاصات وزارة التجارة والاستثمار تراقب المؤسسة عمليات توزيع الدقيق للموزعين والمخابز وتجار التجزئة، وتراقب كذلك اسعار الدقيق ومنتجات شركات المطاحن المشتقة من الطحن للتاكد من التزامها بالسياسة التسعيرية.