المادة الثانية عشرة
من نظام مكافحة التدخين
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام مكافحة التدخين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها، والجهات العامة الاخرى في الدولة، والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية، ومؤسسات ومنشات القطاع الخاص وفروعها؛ مسؤولية ضبط وتحرير المخالفات وايقاع الغرامات.