يترتب على الادانة بارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (ا) من المادة (الثالثة) من النظام الاتي: ا- حل المنشاة محل الجريمة، والغاء الترخيص والموافقة الصادرة لها على ممارسة النشاط، وشطب السجل التجاري للمدان، ما لم تر المحكمة الجزائية خلاف ذلك. ب -منع المدان من ممارسة النشاط الاقتصادي محل الجريمة واي عمل تجاري اخر لمدة (خمس) سنوات تبدا من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية. تستوفى، بالتضامن بين المدانين بارتكاب اي من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (ا) و(ب) من المادة (الثالثة) من النظام؛ الزكاة والضرائب والرسوم، واي التزام اخر مقرر على المنشاة. تقوم الجهة المختصة بتزويد الوزارة بصورة من الحكم الصادر بشان اي من الجرائم المنصوص عليها في النظام؛ لاتخاذ ما يلزم من اجراءات نظاما. تقوم الجهة المختصة بتزويد الهيئة العامة للزكاة والدخل بصورة من الحكم الصادر بالادانة بارتكاب اي من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (ا) و(ب) من المادة (الثالثة) من النظام؛ لاتخاذ ما يلزم من اجراءات نظاما.