يعتبر من قبيل الوعد او العطية – في تطبيق هذا النظام – كل فائدة او ميزة يمكن ان يحصل عليها المرتشي ايا كان نوع هذه الفائدة او تلك الميزة او اسمها سواء كانت مادية او غير مادية.