المادة الثانية عشرة
من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الترخيص باستيراد المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او الاتجار فيها لاغراض مشروعة المادة الثانية عشر لا يجوز استيراد المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او تصديرها لاغراض مشروعة الا بموجب رخصة استيراد او تصدير صادرة من وزارة الصحة. وتمنح الرخصة لمدة سنة قابلة للتجديد، على ان تكون شاملة للبيانات الخاصة بالمرخص له، والمادة المخدرة، او المؤثر العقلي، بتفاصيلها وفق ما تحدده اللائحة .