المادة الثانية عشرة
من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا النظام كل من بادر من الجناة بابلاغ الجهات المختصة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذها، وكان من شان ذلك اكتشاف الجريمة، قبل وقوعها او ضبط مرتكبها او الحيلولة دون اتمامها. فاذا حصل الابلاغ بعد وقوع الجريمة، جاز اعفاؤه من العقوبة اذا مكن السلطات المختصة قبل البدء في التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الاخرين. فاذا حصل الابلاغ اثناء التحقيق جاز تخفيف العقوبة .