المادة الثانية عشرة
من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للنيابة العامة الافراج المؤقت عن اي موقوف في احدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، ما لم يترتب على ذلك اضرار بمصلحة التحقيقات او كان يخشى هربه او اختفاؤه.