المادة الثانية عشرة
من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يخل تطبيق هذا النظام بالاحكام الواردة في الانظمة ذات العلاقة وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفا فيها.