المادة الثانية عشرة
من نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقوم مدير المكتبة بتصريف شئونها والارتقاء بخدماتها وزيادة فاعليتها وكفاءتها ويختص بصفة اساسية بما يلي : 1 - تنفيذ قرارات وتوصيات وتوجيهات مجلس ادارة المكتبة. 2 - اقتراح اللوائح والخطط التي تساعد في تحقيق اهداف المكتبة. 3 - اعداد مشروع ميزانية المكتبة وحسابها الختامي وعرضها على مجلس الادارة. 4 - الصرف وفقا للوائح المالية للمكتبة. 5 - الاشراف على سير العمل في المكتبة وتنفيذ لوائح المكتبة. 6 - تقديم الاقتراحات الكفيلة بحسن سير العمل. 7 - الدعوة لحضور جلسات مجلس الادارة العادية وغير العادية. 8 - اقتراح الاستعانة بالخبراء واصحاب الكفاءات العلمية والمتخصصين. 9 - ترشيح العناصر البشرية التي تحتاجها المكتبة. 10 - الاتصال بمراكز البحوث والدراسات والجامعات والمنظمات الدولية والاسلامية والعربية المعنية بالبحوث والدراسات من اجل التعاون وتبادل الخبرات في مختلف اوجه النشاط.