المادة الثانية عشرة
من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط في مياه الصرف الصحي المعالجة ثنائيا - التي يراد استعمالها لاغراض الري المقيد - ان تكون موافقة للمعايير القياسية الموضحة في اللوائح التنفيذية لهذا النظام.