المادة الثانية عشرة
من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها تقديم مستندات اثبات الملكية للعقارات الواقعة ضمن مخطط المشروع، للجهة صاحبة المشروع خلال المدة التي تحددها الجهة صاحبة المشروع على الا تقل عن (خمسة عشر) يوما من تاريخ ابلاغ مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها وفقا للمادة (الحادية عشرة) من النظام.