المادة الثانية عشرة
من نظام نقابة السيارات
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام نقابة السيارات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اعطاء كل سيارة صالحة للعمل تم الكشف عليها شهادة خاصة بموجب تقارير لجان الكشف موضح بها رقم السيارة والرقم المتسلسل للمكنة والشاسيه والكفرات بما في ذلك الكفر الاحتياطي وعدد الركاب، مع بيان نوعها وموديلها واسم الشركة التابعة لها ورقم وتاريخ تقرير لجنة الكشف عليها.