1- كل وسيلة نقل برية او بحرية تحمل حجاجا تصل الى المملكة بعد انتهاء المواعيد المحددة لوصول الحجاج يجازى الناقل بغرامة مالية مقدارها مائة ريال عن كل حاج من الحجاج الذين تقلهم. 2 - كل وسيلة نقل جوية تحمل حجاجا تصل الى المملكة بعد انتهاء المواعيد المحددة لوصول الحجاج يجازي الناقل بغرامة مالية مقدراها الف ريال عن كل حاج من الحجاج الذين تقلهم. واذا كان عدد الحجاج يقل عن مائة حاج فيتعين في هذه الحالة الا تقل الغرامة المالية لكل وسيلة نقل جوية عن مائة الف ريال.