تستحصل رسوم وثائق السفر التي تصدر وفق هذا النظام، كما يلي : - ثلاثمائة ريال عن اصدار جواز سفر. - خمسون ريالا عن اصدار تذكرة المرور . ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذه الرسوم. تعديلات المادة المادة الثانية عشرة تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/48) بتاريخ 27 / 6 / 1437ه، لتكون بالنص التالي: "تستحصل رسوم وثائق السفر التي تصدر وفق هذا النظام على النحو الاتي: * (ستون) ريالا على اساس سنوي لرسم اصدار جواز السفر، او تجديده. * (خمسون) ريالا عن اصدار تذكرة المرور. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذه الرسوم".