المادة الثانية عشرة
من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز - بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة المستقلة - صرف عهدة (نقدية، او عينية) للموظف المعين على وظيفة غير مشمولة باحكام هذا النظام، وتحدد اللائحة قيمة العهدة، وضوابط صرفها.