المادة 120
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 120 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) يحدد اطار العمل التنظيمي االحكام المتعلقة بتقويم اداء الموظف المنقول من وظيفته الى وظيفة اخرى داخل الجهة .او خارجها، او خالل مدة التدريب او الدراسة او االجازات الطويلة او االعارة اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 34