) يحدد اطار العمل التنظيمي االحكام المتعلقة بتقويم اداء الموظف المنقول من وظيفته الى وظيفة اخرى داخل الجهة .او خارجها، او خالل مدة التدريب او الدراسة او االجازات الطويلة او االعارة اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 34