120
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 120 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا اقتضى الامر الانتقال الى المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة او الى اي مكان اخر لاجراء معاينة او لسماع شهادة او للتحقق من اي امر من الامور؛ فيحرر ذلك في محضر توقعه الدائرة القضائية او من تكلفه والكاتب والمعاين ومن حضر من الشهود والخصوم والخبراء وينقل نصه في ضبط الدعوى ويودع اصله في ملف الدعوى.