يقصد بالبحث والانقاذ : كل معونة تقدم ولو بمجرد الاعلان لطائرة تتعرض للهلاك او يهددها خطر او صعوبات او يقوم شك او خوف على سلامتها، ويشمل ذلك المعونة التي تقدم لمن على متنها.