يجوز لكل صاحب مصلحة في اثبات معالم واقعة يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء مستقبلا ان يتقدم الى المحكمة المختصة بها مكانا بدعوى مستعجلة لمعاينتها بحضور ذوي الشان واثبات حالتها. ويكون طلب المعاينة بصحيفة وفقا للاجراءات المعتادة لرفع الدعوى. وتتم المعاينة واثبات الحالة وفق احكام هذا النظام. ملغاة