المادة العشرون بعد المائة ملغاة
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة العشرون بعد المائة ملغاة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز لكل صاحب مصلحة في اثبات معالم واقعة يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء مستقبلا ان يتقدم الى المحكمة المختصة بها مكانا بدعوى مستعجلة لمعاينتها بحضور ذوي الشان واثبات حالتها. ويكون طلب المعاينة بصحيفة وفقا للاجراءات المعتادة لرفع الدعوى. وتتم المعاينة واثبات الحالة وفق احكام هذا النظام. ملغاة