المادة (120)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (120) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الذهاب مع الحاكم لضبط الخصومات من تحليف مخدرة او سماع شهادة على عين المشهود به واجراء معاملة استحكام او غير ذلك.