المادة 120
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 120 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز للضابط ترك عمله في حالة طلب احالته على التقاعد او الاستقالة قبل اخطاره رسميا بقبول طلبه.
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 120 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.