يحدد بقرار من الوزير او الجهة المختصة بناء على اقتراح من المدير العام الحوافز والبدلات التي تمنح لموظفي الجمارك حسب طبيعة عملهم، ويتم العمل بها بعد اقرارها من جهات الاختصاص.