المادة الحادية والعشرون بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الحادية والعشرون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ليس للخصم الاعتماد على مستند امتنع عن تقديمه بعد امر المحكمة له بذلك.