1. يجوز للخصوم، ولو قبل رفع الدعوى، الاتفاق على قبول نتيجة تقرير الخبير، وتعمل المحكمة اتفاقهم؛ ما لم يتضمن التقرير ما يخالف النظام العام. 2. مع عدم الاخلال بحكم الفقرة (١) من هذه المادة، لا يقيد راي الخبير المحكمة، واذا لم تاخذ المحكمة به كله او بعضه بينت اسباب ذلك في حكمها. 3. للمحكمة اذا لم تاخذ بتقرير الخبير كله او بعضه بسبب اهمال الخبير او خطئه ان تامره برد جميع ما تسلمه او بعضه -بحسب الاحوال-، وذلك دون اخلال بالجزاءات التاديبية وبحق ذوي الشان في الرجوع عليه بالتعويضات.