المادة الحادية والعشرون بعد المائة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الحادية والعشرون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
عدة غير الحامل المفارقة بغير الوفاة تكون على النحو الاتي: ١\- (ثلاث) حيضات لذوات الحيض. ٢\- (ثلاثة) اشهر للايسة، و(ثلاثة) اشهر لمن لم تحض، فان رات الحيض قبل انقضائها ابتدات المراة العدة بالحيض.