المادة الحادية والعشرون بعد المائة
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الحادية والعشرون بعد المائة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الهيئة هي الجهة المسؤولة عن القيام بعمليات البحث والانقاذ للحوادث الجوية في المناطق المختلفة باقليم المملكة ، وعلى جميع السلطات والجهات ذات العلاقة التنسيق معها في ذلك، وتحدد اللائحة قواعد البحث والانقاذ .