على صاحب العمل حفظ المنشاة في حالة صحية ونظيفة، وانارتها وتامين المياه الصالحة للشرب والاغتسال، وغير ذلك من قواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية واجراءاتها ومستوياتها وفقا لما يحدده الوزير بقرار منه.