المادة الحادية والعشرون بعد المائة
من نظام المعاملات المدنية
استند إلى المادة الحادية والعشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية 2 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
اذا كان الفعل الضار من مباشر له؛ عد الضرر ناشئا بسبب ذلك الفعل؛ ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.