المادة 121
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 121 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة 121 - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 1407/8/13ه. اذا اعيد الضابط المستقيل للخدمة يعاد برتبته الاصلية وتحدد اقدميته من تاريخ عودته ، واذا تساوى تاريخ عودته مع تاريخ زملائه لهذه الرتبة وضع كشف الاقدمية اخرهم