اذا اقتضى نظر المحكمة في قضية مرفوعة اليها اخذ راي خبير، او افادة جهة مختصة، او نحو ذلك، فتبعث المحكمة الى الجهة المعنية كتابا بالمطلوب، ترافقه صور مما تحتاج اليه الجهة من اوراق.