122
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 122 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا اقتضى نظر المحكمة في قضية مرفوعة اليها اخذ راي خبير، او افادة جهة مختصة، او نحو ذلك، فتبعث المحكمة الى الجهة المعنية كتابا بالمطلوب، ترافقه صور مما تحتاج اليه الجهة من اوراق.