يشترط لقبول طلب استرداد مستند او اثبات انقضاء الغرض منه \- وفق المادة السابعة والاربعين من النظام \- الاتي: ا\- ان يكون المستند المطلوب استرداده او اثبات انقضاء الغرض منه له علاقة بتعامل تجاري تختص بنظره المحكمة. ب \- الا ينازع الطرف الاخر في الحق الموضوعي المرتبط بالمستند، ما لم يكن الحق ثابتا بحكم نهائي.