المادة الثانية والعشرون بعد المائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثانية والعشرون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على وكيل الشحنة اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على حقوق اصحاب الشان في البضاعة قبل الناقل او متعهد النقل، والا افترض ان الوكيل تسلم البضاعة في الحالة والكمية المذكورتين في سند الشحن، ويجوز اثبات عكس ذلك من خلال معاينة البضاعة وحصر حالتها واثباتها في محضر رسمي.