المادة الثانية والعشرون بعد المائة
من نظام الإثبات
استند إلى المادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات 3 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، الا اذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى.