يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، الا اذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى.