الامر الصادر بالافراج لا يمنع المحقق من اصدار امر جديد بالقبض على المتهم او توقيفه اذا قويت الادلة ضده، او اخل بما شرط عليه، او وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الاجراء.