المادة الثانية والعشرون بعد المائة
من نظام الشركات
نصُّ المادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
**تزويد المساهمين بالقوائم المالية وايداعها:** على رئيس مجلس الادارة ان يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة وتقرير مجلس الادارة، بعد توقيعها، وتقرير مراجع الحسابات ان وجد، ما لم تنشر في اي من وسائل التقنية الحديثة، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة العادية السنوية (بواحد وعشرين) يوما على الاقل، وعليه ايضا ايداع هذه الوثائق وفقا لما تحدده اللوائح.