المادة الثانية والعشرون بعد المائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يكون الشخص مسؤولا عن الفعل الضار متى صدر منه وهو مميز. ٢\- اذا وقع الضرر من غير المميز ولم يكن هناك من هو مسؤول عن الضرر او تعذر الحصول على تعويض من المسؤول، لزم غير المميز تعويض مناسب تقدره المحكمة.