1- يقدم الخصوم الى الدائرة القضائية المختصة او الى ادارة المحكمة ما يريدون ضمه الى ملف الدعوى؛ مؤرخا وموقعا.2 - اذا ظهرت للمدعي العام اثناء نظر الدعوى ادلة نفي مؤكدة، فعليه فور علمه بها ان يحيط الدائرة كتابة بذلك.