اذا احيل المتهم الى المحكمة يكون الافراج عنه اذا كان موقوفا، او توقيفه اذا كان مفرجا عنه، من اختصاص المحكمة المحال اليها. واذا حكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة التي اصدرت الحكم بعدم الاختصاص هي المختصة بالنظر في طلب الافراج، او التوقيف، الى ان ترفع الدعوى الى المحكمة المختصة. وفي جميع الاحوال للمدعي العام حق الاعتراض على الافراج عن المتهم.