اذا توفي الزوج والمراة في العدة من خلع او فسخ او طلاق بائن، فتكمل عدتها وليس عليها عدة وفاة، الا اذا كان الطلاق في مرض الموت وبغير طلبها فتعتد باطول العدتين.