المادة الثالثة والعشرون بعد المائة
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الثالثة والعشرون بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقضي المحكمة بافتتاح اجراء التصفية الادارية للمدين اذا قضت بانهاء الاجراء بموجب الفقرة (١/ا) من المادة (الثانية والعشرين بعد المائة) من النظام، وتحيل اوراق الدعوى الى لجنة الافلاس.