المادة الثالثة والعشرون بعد المائة
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الثالثة والعشرون بعد المائة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
كل عقوبة فرضت فيها الغرامة المالية او السجن لا يلجا الى السجن الا اذا لم تدفع الغرامة المالية بعد انتهاء الانذار.