المادة الثالثة والعشرون بعد المائة ملغاة
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الثالثة والعشرون بعد المائة ملغاة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تسمع شهادة كل شاهد على انفراد بحضور الخصوم دون حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم، على ان تخلف الخصم المشهود عليه لا يمنع من سماعها، وتتلى عليه الشهادة اذا حضر. وعلى الشاهد ان يذكر اسمه الكامل وسنه ومهنته ومكان اقامته وجهة اتصاله بالخصوم بالقرابة او الاستخدام او غيرها ان كان له اتصال بهم، مع التحقق من هويته. ملغاة