المادة (123)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (123) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كان في المحكمة حاكمان فاكثر، فعلى كاتب الضبط نسخ صور الاوامر المبلغة الى المحكمة لتبقى لدى القاضي كمجموعة من الاوامر لديه للرجوع اليها.