المادة 124
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 124 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) يمت تقويم اداء الموظف خالل مدة التجربة مرة على االقل لتحديد مدى صالحيته لالستمرار في شغل الوظيفة. وال يخضع تقويم مدة التجربة السس ومعايري ومستويات عملية ادارة االداء انما يمت التقويم بناء على الواجبات والمهمات الوظيفية اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 35 الباب السادس االجازات اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 36