اذا لم يطالب المدعي بالحق الخاص بحقه امام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية، او طالب به ثم تغيب؛ فلا يحول ذلك دون استمرار المحكمة في نظر القضية والفصل في طلبات المدعي العام.